وقال: ولو أعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال) الشيخ : (لو اعتقد البينونة بذلك) أي: بخُلْع الحيلة (ثم فعل ما حَلَف عليه، فكطلاق أجنبيَّة) أي: فكما قال لمن ظَنَّها أجنبية: أنت طالق، فبانت امرأته (فتَبِينُ امرأته، على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق. (ولو خالع) حيلة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.