فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم الخُلع حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح) أي: لا يقع.

١٠٬٤١٠

قال في "المغني": هذا يُفعل حيلةً على إبطال الطلاق المعلَّق، والحِيَل خداع لا تُحِلُّ ما حرَّمَ الله. (قال الشيخ (١) ): خُلع الحيلة لا يصح على الأصح (كما لا يصح نكاح المحلِّل) لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، كما في نكاح المحلل، والعقد لا يُقصد به نقيض مقصوده.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.