فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٩٥١الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٤ج ٤ ص ٤

قال ابن رجب في شرح النواوية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك ويأتي في باب الإيلاء فصل.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(كلِّه بغير خلاف. واستدلَّ لذلك بأدلَّة صحيحة) منها: حديث خُوَيلة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت الآتي في الظهار، وفيه: غَضِبَ زوجُها فظاهر منها، فأتت النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبرته بذلك وقالت: إنه لم يُرِدِ الطَّلاقَ، فقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما أراكِ إلا حَرُمتِ عليه" خرَّجه ابن أبي حاتِمٍ، وذكر القصة بطولها ،

١٠٬٤٢٤

وفي آخرها قال: فحوَّل الله الطلاقَ، فجعله ظِهارًا. ومنها: ما رُوي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك، وأطال، وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة (وأنكر على من يقول بخلاف ذلك) لأنه مكلَّف، على ما دلَّت عليه الأخبار، لكن إن غضب حتى أُغمي أو أُغشي عليه؛ لم يقع طلاقه في تلك الحال؛ لزوال عقله، أشبه المجنون (ويأتي في الإيلاء) .

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.