فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت فيه) أي: النكاح المختلَف في صحته (النَّسبُ) إن أتت بولد (والعِدَّة) إن دخل أو خلا بها (والمهر) المُسَمَّى إن دخل بها؛ كالصحيح، ويسقط -أيضًا- به الحدُّ، ولا يستحق عوضًا سُئل عليه،

١٠٬٤٢٩

ولا يصح الخُلْع، لخلوِّه عن العوض، وتقدم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.