ولا يقع في نكاح باطل إجماعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يقع) الطلاق (في نكاح باطل؛ إجماعًا) كنكاح خامسة، وأخت على أختها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.