فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يقع الطلاق (في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته،

١٠٬٤٣٠

وإن نفَّذناه بها) أي: بالإجازة.

ونقل حنبل : إن تزوَّج عبد بلا إذن سيده، جاز طلاقه، وفُرِّق بينهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.