ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذناه بها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يقع الطلاق (في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته،
١٠٬٤٣٠
وإن نفَّذناه بها) أي: بالإجازة.
ونقل حنبل : إن تزوَّج عبد بلا إذن سيده، جاز طلاقه، وفُرِّق بينهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.