فإن وكل المرأة فيه صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(توكُّله فيه) لأن من صح تصرُّفه في شيء بنفسه مما تجوز الوكالة فيه؛ صح توكيله وتوكُّله فيه؛ ولأن الطلاق إزالةُ ملك، فجاز التوكيل والتوكّل فيه، كالعِتق. (وإن وكَّل) الزوج (المرأة فيه) أي: الطلاق (صحَّ) توكيلها، وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.