فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٨٬٩٧٣ إلى ١٨٬٩٨٨
-
٤/٥٤/٥
فإن وكل المرأة فيه صح
-
وللوكيل أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا أو يفسخ أو يطأ
-
ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه بلفظه أو نيته
-
فلو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا
-
وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل
-
ولا يملك الطلاق تعليقا
-
وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد فيه إلا بإذن الموكل
-
وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه
-
فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة
-
ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة
-
فإن فعل وقع كالموكل
-
ويقبل دعوى الزوج أنه يرجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق
-
وعنه لا يقبله إلا ببينة - اختاره الشيخ وغيره
-
٤/٦٤/٦
وقال وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى -
-
وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي
-
وإن قال اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين لأن من للتبعيض كما مر في الوكيل