فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يطلِّق) الوكيل المطْلَق (أكثر من واحدة) لأن الأمر المطْلَق يتناول أقلَّ ما يقع عليه الاسم (إلا أن يجعلَ) الموكل (إليه) أن يطلق أكثر من واحدة (بلفظه، أو بنيَّته) لأنه نوى بكلامه ما يحتمله، ويُقبل قوله في نيته؛ لأنه أعلم بها

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.