ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار وتقدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك، ومفهوم كلامه: أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار،
١٬٤٢٨
قال في "حاشية التنقيح": لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقبله، كما صح "أن هاجر أم إسماعيلَ اتخذت منطقًا" وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان . وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و"المنتهى": أنه يكره لها شد وسطها. (وتقدم: لا تضم) المرأة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.