فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك، ومفهوم كلامه: أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار،

١٬٤٢٨

قال في "حاشية التنقيح": لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وقبله، كما صح "أن هاجر أم إسماعيلَ اتخذت منطقًا" وكان لأسماء بنت أبي بكر نطاقان . وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و"المنتهى": أنه يكره لها شد وسطها. (وتقدم: لا تضم) المرأة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.