فصل يكره في الصلاة السدل
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬٨٩٢ إلى ١٬٩٣٣
-
١/٩٠١/٩٠
سواء كان تحته ثوب أولا
-
وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى
-
فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره
-
وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك باتفاق الفقهاء وليس من السدل المكروه قاله الشيخ
-
١/٩١١/٩١
ويكره اشتمال الصماء
-
وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره
-
وتغطية الوجه
-
والتلثم على الفم والأنف
-
ولف الكم بلا سبب
-
وشد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير صلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت
-
ـ قال الشيخ: التشبه بهم منهي عنه إجماعا وقال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ـ
-
ويكره شد وسطه على القميص لأنهه من زي اليهود
-
ولا بأس به على القباء
-
ـ قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة
-
ويستحب بما لا يشبه الزنار كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة
-
ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار وتقدم
-
ولا تضم ثيابها
-
ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة
-
ويحرم مع عدمه:
-
وهو أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه
-
ويحرم وهو كبيره إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء في غير حرب
-
فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ما لم يرد التدليس على النساء
-
ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف
-
ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة
-
لا يكره ما بين ذلك
-
ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن
-
ويحسن تطويل كم الرجل إلى رؤس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا
-
وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط
-
ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له
-
١/٩٢١/٩٢
ولا يجزئ كفنا لميت ويأتي
-
ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم
-
ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال
-
ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة
-
ولبسه زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صراره للزينة لا للوضوء نحوه
-
ويكره لبس ما فيه شهرة
-
ويدخل فيها خلاف المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة
-
ويكره خلاف زي بلده ومزرية
-
فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء
-
وكره أحمد الكلتة وهي قبة لها بكر تجر بها وقال: وهي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا
-
ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ
-
ويكره ترك الوسخ فيهما
-
والإسراف في المباح.