وكذا أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو برئ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا) قوله: (أنا طالق، أو: أنا منكِ طالق، أو: أنا منكِ بائن، أو حرام، أو بريء) فلا يقع به طلاق وإن نواه؛ لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته إليه من غير نيّة، فلم يقع وإنْ نوى، كالأجنبي؛ ولأن الرجل مالك في النكاح، والمرأة مملوكة، فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك، كالعِتق، ويدلُّ له أن الرجل لا يوصف بأنه مُطَلَّق -بفتح اللام- بخلاف المرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.