فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لزوجته: (أنت عليَّ كظَهْرِ أُمي، أو: أنت عليَّ حرام، أو: ما أحل الله عليَّ حرام، أو: الحل عليَّ حرام) زاد في "الرعاية": أو حَرَّمتك (فهو ظِهار؛ لأنه صريح فيه) فلا يكون كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار. (ولا يقع به طلاق ولو نواه) لأن الظِّهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد، والطلاق يفيد تحريمًا غير مؤبَّد،

١٠٬٤٨٥

ولو صَرَّح به؛ فقال -بعد قوله "أنتِ عليَّ كظهر أمي"-: أعني به الطلاقَ؛ لم يصر طلاقًا؛ لأنه لا تصلح الكناية به عنه؛ ذكره في "الشرح" و "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.