فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نوى) الزوج (ثلاثًا، فطَلَّقتْ أقلَّ منها) أي: من ثلاث، كاثنتين، أو واحدة (وقع ما طَلَّقتْهُ) دون ما نواه؛ لأن النية لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع بتطليقها، ولذا لو لم تُطَلِّق لم يقع شيء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.