فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كَرَّرَ لفظَ الخيار) بأن ذكره مرَّتين أو أكثر (بأن قال: اختاري اختاري اختاري، فإن نوى إفهامَها، وليس نيته ثلاثًا، ولا اثنتين) فواحدة (أو نوى واحدة؛ فواحدة، نصًّا (٥) ) لأنها اليقين

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.