ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة
كشاف القناعالبهوتي
(ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت كعبه بلا حاجة)
١٬٤٣٠وعنه: "ما تحتهما فهو في النار" للخبر ،
١٬٤٣١فإن كان لحاجة كقبح ساقه، فلا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.