فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: الطلاق يلزمُني، ونحوَه) كـ: عليَّ الطلاق (وله أكثرُ من زوجة (٣) ،
١٠٬٥١٥
فإن كان هناك سبب أو نيَّة يقتضي تعميمًا أو تخصيصًا؛ عُمل به) أي: بالسبب، أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.