فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإلا) أي: وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك (وقع بالكُلِّ) أي: كل الزوجات (واحدةٌ واحدةٌ) لعدم المخصص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.