فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحسن) وقال في "الإنصاف"، عن جماعة من الأصحاب: يسن. وجزم به في "شرح المنتهى" (تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا) ، لحديث أسماء بنت يزيد قالت: "كانت يدُ كمِّ قميصِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغِ" رواه أبو داود (١) .

وعن ابن عباس قال: "كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلبس قميصًا قصير اليدين، والطولِ" رواه ابن ماجه . (وتوسيعه قصدًا) أي: باعتدال من غير إفراط، فلا تتأذى اليد بحر، ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش.

١٬٤٣٢

قال ابن القيم : وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال، التي هي كالأخراج، وعمائم كالأبراج، فلم يلبسها - صلى الله عليه وسلم - هو، ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنته،

١٬٤٣٣

وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.