وقال الشيخ فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره لأفعل كذا وكذا لا يقع أكثر من طلقة إلا لم ينو.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وقال الشيخ (١) -في من قال: الطلاق يلزمه، وكرَّره) مرتين فأكثر (لأفعلُ كذا وكذا-: لا يقع) إذا وجد المحلوف عليه (أكثرُ من طلقة إذا لم ينوِ) أكثر. ومقتضى كلام الأصحاب: يقع بعدد ما كرَّره، ما لم ينوِ إفهامها، أو تأكيدًا، ويكون متصلًا. [
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.