فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن (٢) قال: أردت أن زوجًا قبلي طَلَّقها، أو) قال: أردت أني (طَلَّقتُها أنا في نكاح قبل هذا، قُبِلَ منه إن كان) ذلك (قد وُجِدَ) لأن لفظه محتمل له (ما لم تكن قرينة، من غضب، أو سؤالِها الطلاق، ونحوِه) فلا يُقبل منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.