وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه، ع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن (٢) قال: أردت أن زوجًا قبلي طَلَّقها، أو) قال: أردت أني (طَلَّقتُها أنا في نكاح قبل هذا، قُبِلَ منه إن كان) ذلك (قد وُجِدَ) لأن لفظه محتمل له (ما لم تكن قرينة، من غضب، أو سؤالِها الطلاق، ونحوِه) فلا يُقبل منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.