فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

باب الطلاق في الماضي والمستقبل] أي: تقييد الطلاق بالزمن الماضي، والزمن المستقبل. (إذا قال: أنتِ طالقٌ أمسِ، أو) : أنت طالق (قَبلَ أن أتزوَّجكِ، ونوى وقوعه إذًا) أي: حين التكَلُّم (وقع) الطلاق في الحال؛ لأنه مُقِرٌّ على نفسه بما هو الأغلظ عليه. (وإلا)

١٠٬٥٥٦

أي: وإن لم ينوِ وقوعه إذًا، بأن أطلق، أو نوى إيقاعه في الماضي (لم يقع) الطلاق؛ لأنه رفعٌ للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلم يقع، كما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بيومين، فقدم اليوم.

وحكي عن أبي بكر: أنه يقع إذا قال: قبل أن أتزوَّجكِ، ولا يقع إذا قال: أنت طالقٌ أمسِ.

فعلى القول بوقوعه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.