وإن قدم بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبيينا وقوعه فيه وإن وطأه محرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قدم) زيد (بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق؛ تبيَّنا وقوعه فيه) أي: وقوع الطلاق في ذلك الجزء عقب التعليق؛ لوجود شرطه. (و) تبينا (أن وطأه) في الشهر (مُحَرَّم) إن كان الطلاق بائنًا؛ لأنها أجنبية منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.