فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) لزوجتيه: (أطولكما حياة طالق؛ فبموت إحداهما يقع الطلاق) بالأخرى (إذًا) أي: عند موت إحداهما؛ لأنه بموت إحداهما يعلم أن الباقية أطولهما حياة، و (لا) يقع الطلاق المُعلَّق بذلك (وقت يمينه) أي: حال عقد الصفة، كسائر أنواع الطلاق المُعلَّق بصفة، كـ: أنتِ طالق صائمة، إنما يقع عند وجود الصِّفة، لا حال عقدها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.