فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تزوَّج أَمَة أبيه) بشرطه (ثم قال لها: إذا مات أبي) فأنتِ طالق (أو) قال لها: (إذا اشتريتُكِ فأنت طالق، فمات أبوه، أو اشتراها؛ طَلَقت) لأن الموت أو الشراء سبب لِملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتَّب على المِلك، فيوجد الطلاق في زمن المِلك السابق على الفسخ، فيثبت حكمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.