فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال) لها: (إذا ملكتك فأنتِ طالق، فمات أبوه، أو اشتراها؛ لم تطلق) لأن الطلاق يقع عقب المِلك، وقد صادفها مملوكة، فلا يقع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.