فإن قال أردت في آخر هذه الأوقات أو في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل دين وقبل حكما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر (١) هذه الأوقات، أو في وسط الشهر، أو يوم كذا منه، أو في النهار دون الليل) أو عكسه (دُيِّن، وقُبِلَ حكمًا) لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالفُ ظاهره، إذ ليس أوَّلُه أولى في ذلك من غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.