فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قال: أردت) أن الطلاق إنما يقع (آخر (١) هذه الأوقات، أو في وسط الشهر، أو يوم كذا منه، أو في النهار دون الليل) أو عكسه (دُيِّن، وقُبِلَ حكمًا) لأنه يجوز أن يريد ذلك، فلا يلزمه الطلاق في غيره، وإرادته لا تخالفُ ظاهره، إذ ليس أوَّلُه أولى في ذلك من غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.