فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا في قوله) : أنتِ طالق (غدًا، أو يوم السبت، فلا يُديَّن، ولا يُقبل حكمًا) إذا قال: أردت آخرهما، أو وسطهما، ونحوه؛ لأنه مخالف لمقتضى اللفظ، إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه، ليعمّ جملته.

كما لو قال: لله عليَّ أن أصوم رجب؛ لزمه صومه جميعه، ولا يكون واقعًا في جميعه؛ إلا إذا وقع من أوله،

١٠٬٥٧٠

بخلاف ما لو قال: في غدٍ، أو في يوم السبت،

١٠٬٥٧١

فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه، وهو صادق بجميع أجزائه.

١٠٬٥٧٢

وكذلك لو قال: لله عليَّ أن أصوم في رجب، أجزأه يوم منه. أشار إليه ابن الزَّرِيرَاني في "فروقه" نقلًا عن أبيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.