فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن علَّق زوجٌ طلاقًا بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده) أي: الشرط؛ لأنه زوال مِلك بُني على التغليب والسِّراية، أشبهَ العِتق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.