فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) بعد تعليقه الطلاق بشرط: (عجِّلتُ ما علقتهُ) لم يتعجَّل (أو) قال: (أوقعت (١) ) أي: أوقعت ما عَلَّقته (لم يتعجَّل) لأنه حكم شرعي، فلم يملك تغييره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.