فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان المعلَّق طلاقًا بائنًا) ووقع في آخر جزء من حياة أحدهما (لم يرثها إذا ماتت) كما لو أبانها عند موتها (وترثه هي، نصًّا (١) ) إن مات هو (لأنه) يقع بها الطلاق في آخر حياته، فهو كالـ (ـطلاق في مرض موته) فهو مُتَّهم بقصد حرمانها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.