ولا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يُمنع) إذا عَلَّق طلاقها كذلك، وقلنا: يحنث عند موت أحدهما (مِن وطئها قبل فعل ما حلف عليه) أي: قبل الحنث؛ لأنها زوجته وإن عزم على الترك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.