فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا لو قال: إن لم أُعْتِقْ عبدي) فامرأتي طالق (أو) قال: (إن لم أضرِبْهُ) أي: العبد (فامرأتي طالق؛ وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم) أي: الحالف، والعبد، والزوجة (موتًا) لما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.