وإن قال إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق فأن الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل موته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: إنْ لم أُطلِّق عَمْرَةَ، فحفصةُ طالق) ولم ينو وقتًا، ولم تقم قرينةُ فورٍ (فأي الثلاثة) وهم: الزوج، وحفصة، وعَمْرَةُ (مات أوَّلًا؛ وقع الطلاق قبل موته) أي: إذا بقي من حياته ما لا يتَّسع له؛ لأنه إن كان هو الميت فقد فات الطلاق بموته،
١٠٬٦٣٤
وإن كان المحلوف عليها فقد فات طلاقها؛ فتطلق ضرتها،
١٠٬٦٣٥
وإن كانت الضَّرَّة فقد فات الطلاق الذي ينحلّ به يمينه، وهو طلاق المحلوف عليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.