وإن حلف ليفعلن شيئا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فهو على التراخي أيضا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن حلف: ليفعلنَّ شيئًا) كـ: لَيَدْخُلَنَ الدار، أو: ليقومن (ولم يعيِّن له وقتًا بلفظه ولا نيَّته، فهو على التراخي أيضًا) فلا يحنث إلا عند اليأس من فعله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.