فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: مَنْ لم أطلقها) فهي طالق (أو) قال: (أيَّ وقت) لم أطلقك فأنت طالق (أو) قال: (متى لم) أطلقك فأنت طالق (أو) قال: (إذا لم أطلقك فأنت طالق، فمضى زمن يمكن طلاقها فيه؛ طَلَقت) لأنها للفور؛ لما تقدم (واحدة) لأن هذه الأدوات لا تقتضي التكرار، كما تقدم . (و) تَطلق (في: كلَّما) لم أطلقك فأنت طالق (ثلاثًا) إذا مضى زمن يسعها مرتبة؛ لأنها للتكرار (إن كانت مدخولًا بها، وإلا)

١٠٬٦٣٦

أي: وإن لم تكن مدخولًا بها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.