فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نوى) به (الجزاء) قُبِلَ حكمًا (أو أراد أن يجعل طلاقها وقيامها شرطين لشيء) كعتق أو ظهار (ثم أمسك؛ قُبِلَ حكمًا) لأنه محتمل، وهو أعلم بمراده من غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.