وكلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فواحدة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن قال لزوجته: (كلَّما أجنبتُ منك جنابةً، فإن اغتسلتُ من حمام، فأنت طالق؛ فأجنب) منها (ثلاثًا، واغتسل مرَّة فيه) أي: الحمام (فـ) ـطلقة (واحدة) لأن الشرط وهو الجنابةُ والغسلُ من الحمام لم يتكرر، وإنما تكرر بعضه، ويقع ثلاثًا مع فعل لا يتردد مع كل جنابة، كموت زيد وقدومه؛ لدلالة قرينة الاستحالة على أن المقصود تكرره هو الجنابة دون الموت، أو القدوم بخلاف الغسل. فصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.