إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن حين ترى الدم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في تعليقه) أي: الطلاق (بالحيض)
(إذا قال: إذا حِضْتِ، فأنتِ طالق؛ طَلَقت بأوَّل حيضٍ متيقَّن) فتطلق (حين ترى الدم) لأن الصفة وُجِدت، بدليل منعها من الصلاة والصيام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.