فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أقامت) من ادَّعت الحيض (بيِّنةً بذلك) أي: بحيضها (بأن يختبرنها) أي: النساء الثقات. ولعل المراد الجنس، فيتناول الواحدة، كما يأتي في الشهادات (بإدخال قُطْنة في فَرْجها زمن دعواها الحيضَ، فإن ظهر دم) في القطنة (فهي حائض؛ طَلَقتا) لثبوت الحيض المعلَّق عليه طلاقهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.