وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها ولو صدقتها الضرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال) لإحدى زوجتيه: (إن حضتِ فأنت وضَرَّتُكِ طالقتان، فقالت: قد حِضْتُ، وكذَّبها؛ طَلَقت وحدها، ولو صَدَّقتها الضَّرَّةُ) لأن قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.