فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) لزوجته: (إن كان أول ما تلدين ذكرًا فأنتِ طالق واحدة، وإن كان أنثى فـ) ـأنت طالق (اثنتين، فولدتهما) أي: الذكر والأنثى (دفعة واحدة؛ لم يقع بهما شيء) لأنه لا أول فيهما، فلم توجد الصفة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.