فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن ولدتهما) أي: الذَّكَر والأنثى (دفعتين؛ طَلَقت بالأول) إن كان ذكرًا فطلقة،

١٠٬٦٧٥

وإن كان أنثى فاثنتان؛ لوجود الصِّفة (وبانت بالثاني) منهما أي: انقضت عدتها به؛ لأنه تمام الحَمْل، فلا يقع ما علّق بولادته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.