فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال: إنْ ولدتِ اثنين، فأنت طالق للسُّنة؛ فطلقةٌ بطُهرها) من النفاس؛ لأن الطلاق فيه بدعة.

١٠٬٦٧٦

وإن قال: كلما ولدتِ، فأنت طالق للسُّنة، فولدت اثنين فطلقة بطُهرها من النفاس (ثم) طلقة (أخرى بعد طهر (٥) من حيضة) ذكره القاضي؛ قاله في "شرح المنتهى".

١٠٬٦٧٧

وفي كلام المصنف هنا مخالفة للقواعد ولمنقول كلامهم، فلذا حَوَّلته عن ظاهره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.