فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن) قال لزوجته: إنْ (كنتِ حاملًا بغلام، فأنت طالق واحدة،

١٠٬٦٧٨

وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت غلامًا كانت حاملًا به وقت اليمين؛ تبيَّنا أنها طَلَقت واحدة حين حَلِفْه) لأنها كانت حاملًا بغلام (وانقضت عدتها بوضعه، وإن ولدت أُنثى؛ طَلَقت بولادتها طلقتين) لوجود شرطهما

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.