فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طَلَّقها) أي: من قال لها: إن طَلَّقتكِ فأنت طالق (بائنًا) نحو أن يطلِّقها على عِوض (لم يقع) الطلاق (المعلَّق) لأن البائن لا يلحقها الطلاق (كـ: إن خلعتُكِ فأنت طالق، ففعل) أي: فخالعها (لم تطلق به) أي: بالخلع (وتقدَّم) ذلك في الخلع وغيره .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.