فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لزوجته: (إذا طَلَّقتُكِ فأنت طالق، ثم قال) لها: (إن قمتِ) أو نحوه (فأنتِ طالق، فقامتْ، طَلَقت) مدخولٌ بها (طلقتين) واحدةٌ بالمعلَّق على القيام، وأخرى بالمعلَّق على التطليق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.