فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لزوجته: (كلَّما طَلَّقتُكِ طلاقًا أملك فيه رجعتَك، فأنتِ طالقٌ. ثم قال) لها بعد الدخول بها: (أنتِ طالق) ولا عِوض (طَلَقت اثنتين) طلقة بالمباشرة، وأخرى بالتعليق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.