فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال: (إذا طَلَّقتُكِ فأنتِ طالق، ثم قال) لها: (إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال) لها: (أَنْتَ طالق؛ طَلَقت مدخول بها ثلاثًا) واحدةٌ بالمباشرة، واثنتان بالوقوع والإيقاع، وغير المدخول بها تبين بالطلقة التي باشرها بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.