فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثلُ هذه) المسألة المذكورة (قوله) أي: قول زوج حَفْصَة وعَمْرَة (إن طَلَّقتُ حفصة فَعَمْرَةٌ طالق، أو كلَّما طَلَّقتُ حَفْصَة فَعْمرةُ طالق، ثم قال: إن طَلَّقتُ عَمْرَة فَحَفْصَة طالق، أو كلَّما طَلَّقتُ عَمْرَة فَحَفْصَة طالق، فحفصة كالضرة في المسألة التي قبلها) فإن طَلَّق عَمْرَة طَلَقت طلقتين، وطَلَقت حفصة طلقة واحدة،

١٠٬٦٨٤

وإن طَلَّق حفصة فقط، طَلَقتَا: حفصة بالمباشرة، وعَمْرَة بالصفة، ولم تزد كل واحدة منهما على طلقة؛ لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.